صدور قرارى رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة رقمى (240) ،(241) لسنة 2008 بترقية جميع العاملين المدنيين بالدولة المستحقين للترقية واتموا المدد البينية فى30/6/2008 0
حقوق وواجبات العمالة المتعاقدة بالجهاز الادارى للدولة (طبقا للكتاب الدورى رقم 15 لسنة2008) العمالة المعينة على بند (2) مكافأت شاملة نوع(2) اجور موسمين
أولا فى مجال تحديد قيمة المكافأة:-
1- مكافاة شهرية توازى بداية ربط درجة النظير للمتعاقد من المعين على درجة دائمة
2- العلاوات الخاصة المضمومة محسوبة على قدر المكافاة
3- العلاوات الخاصة التى لم يحل موعد ضمها
4- العلاوات الاجتماعية
5- منحة عيد العمال
6- الحوافز والمكافات والبدلات والاجور المتغيرة الاخرى فى ضوء ما تقدره السلطة المختصة لكل وحدة مع توافر الشروط المطلوبة للاستحقاق فى ضوء ما تسمح به الاعتمادات المالية بموازنة كل جهة
ثانيا فى مجال الاجازات:-
يستحق المتعاقدون الاجازات على النحو التالى:
(21) يوما مدفوعة الاجر أجازة اعتيادية منهم 6 أيام عارضة عن السنة التعاقدية
اجازة مرضية مدفوعة الاجر لمدة(10) أيام وبدون أجر لمدة (10) أيام أخرى عن السنة التعاقدية0
اجازة وضع للعاملة المتعاقدة لمدة أقصاها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل ولمدة ثلاث مرات طوال مدة خدمتها تنفيذا لاحكام القانون رقم 126 لسنة2008 ولا تسنزل من مدة التعاقد0
اجازة بدون أجر لمدة شهر لاداء فريضة الحج أو زيارة بيت المقدس وتكون لمرة واحدة أثناء مدة العمل بنظام التعاقد بالجهاز الادارى للدولة حتى ولو كان العمل بعقود متعددة مع جهات ادارية مختلفة0
موافقة السيد اللواء /المحافظ على منح العاملين المتعاقدين المؤقتين البدلات (بدل طبيعة 75%- بدل اقامة50% للعاملين الذين لا يكون موطنهم الاصلى المحافظة ونسبة40% للعاملين الذين موطنهم الاصلى المحافظة) وذلك من بداية الاجر المقرر لربط درجة النظير من المعينين على درجات دائمة.
مصدر البيان :- مديرية التنظيم والادارة .
تاريخ البيان :- يونية2010