* يعد المجلس الشعبي المحلى للمحافظة ولجانه مقر خاص بالمجلس الشعبي المحلى للمحافظة ويلحق العاملين بالمجلس لحسن سير العمل بالمجلس ويقوم رئيس المجلس بالإشراف عليهم.
* يكون لرئيس المجلس الشعبي المحلى بالمحافظة السلطة المقررة للوزير بالنسبة للعاملين بالمجالس الشعبية المحلية.
* يبدأ دور انعقاد المجالس الشعبية المحلية وينتهي فى المواعيد التى تحددها اللائحة التنفيذية ويكون انعقاد المجلس الشعبى المحلى للمحافظة عشر أشهر على الأقل فى العام .
* يجتمع المجلس الشعبي المحلى للمحافظة فى المقر المخصص له اجتماعا عاديا مرة على الأقل كل شهر بدعوة من رئيسة فى الموعد الذى يحددة.
* يجوز دعوة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة لاجتماع غير عادى فى حالة الضرورة والنظر فى موضوع عاجل بناء على طلب المجلس.
* يجوز لأعضاء مجلس الشعب فى المحافظة حضور جلسات المجالس الشعبية المحلية فى كافة مستوياتها والمشاركة فى مناقشاتها .
* تشكل لجنة دائمة في كل مجلس من المجالس الشعبية المحلية من رؤساء لجانه وبرئاسة رئيس المجلس.
* يتم دعوة أعضاء المجلس التنفيذي لحضور اجتماع المجلس الشعبي للمحافظة.
مصدر البيان : إدارة شئون المجالس بالديوان العام
تاريخ البيان : فبراير 2011